للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإذا أعتقه، جاز أن ينتسب إليه؛ لأنَّ النَّبيَّ قال: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» (١)، وقال: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ» (٢).

•••

[٢٩٩٧] مسألة: قال: ويرث المسلِمُ مولاه النَّصرانيَّ إذا أسلم (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الولاء قد ثبت عليه بالعتق كما يثبت النَّسب، فإذا أسلم المعْتَقُ، ثمَّ مات، ورثه سيّده الَّذِي أعتقه، كما يكون ذلك في النَّسب؛ لأنَّ الميراث يكون في النَّسب باستواء الحريّة والدِّينِ مع النَّسب، فكذلك يكون في الولاء باستواء الحريّة والدِّينِ مع الولاء.

•••

[٢٩٩٨] مسألة: قال: ويرث المسلِمُ عبْدَهُ النَّصرانِيَّ واليهودِيَّ (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المسلم إِنَّمَا يرث عبده الكافر إذا مات بالرقِّ وبالولاء ولا النَّسب، فلا فرق بين كافرٍ ومسلمٍ إذا كان إِنَّمَا يورَث بالرِّقّ.


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٤٤٤.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦١)، من حديث أنس، وهو في التحفة [١/ ٤٠٩]، وأخرجه أبو داود [٢/ ٣٦٨]، والترمذي [٢/ ٣٨]، والنسائي في الكبرى [٣/ ٥٨]، من حديث أبي رافع، وهو في التحفة [٩/ ٢٠٠].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥١١).
(٤) المختصر الكبير، ص (٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>