للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يضربه إلَّا بإذن صاحبه، فإن فعل ضمن، إلَّا أن يكون ضرباً لا يُعَنَّتُ أحدٌ في مثله، أو في أَدَبٍ أَدَّبَهُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ ليس العبد كلّه له، فلا يجوز له أن يضربه، كما لا يجوز له أن يتصرَّف فيه كلّه، فإن فعل ضمن؛ لأنَّهُ قد تعدَّى، إلَّا أن يكون مثله لا يُعَدُّ تعدِّياً، فلا يكون عليه شيءٌ.

•••

[٣٠١١] مسألة: قال: وإذا كان العبد بين الرَّجلين، فيؤَاجِرُهُ أحدهما في أيَّامه بإجارةٍ عظيمةٍ، ويُؤَاجِرُهُ الآخَرُ في أيَّامه بدون ذلك أو لا يجد له شيئاً، فيريد أن يرجع على صاحبه فيما أخذ، فليس ذلك له.

وأمَّا أن يعمَدَ إليه فيؤاجره - وإنَّمَا هُوَ غُلَامُ خَرَاجٍ، وَلَيْسَ بِغُلَامِ خِدْمَةٍ - بإجارةٍ عظيمةٍ، ثمَّ يجيء إلى صاحبه فيقول: «خذه أنت فواجره شهرَاً»، فليس ذلك له، ويقاسم صاحبه تلك الإجارة، وليس هذا بالذي يُبْطِلُ خَرَاجَهُ.

وليس لهما أن يقتسما خراج شهرٍ بشهرٍ، فيقول: «لك خراج شهرٍ، وَلِي خراج شهرٍ»، ولكن ما جاء به من شيءٍ اقتسماه.

وأمَّا غلام الخدمة الَّذِي يخدم هذا يوماً وهذا يوماً، فيؤاجره أحدهما في يومه، فتلك الإجارة له (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٥١٣)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٢٤]، البيان والتحصيل [١٢/ ٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥١٣)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>