للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• فإن كانوا ثلث مالها أو أدنى، عَتَقُوا.

• وإن كانوا أكثر من ذلك، لم يَعْتَقْ منهم أحدٌ، إلَّا أن يجيز الزَّوج، - لا ثُلُث ولا غيره -.

ويجوز لها الثّلث وإن كانت أرادت ضَرَرَهُ (١).

وإن كانت سفيهةً تُوَلَّى، فلا عتق لها، لا في ثلثٍ ولا في غيره (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المرأة ذات الزَّوج، عليها حقٌّ للزَّوج في مالها كما ذكرناه، بدلالة: أنَّ الصَّداق يكون للمرأة بحسب مالها وجمالها، كما قال رسول الله لامرأةٍ: «أَرَضِيتِ مِنْ مَالِكِ وَنَفْسِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» (٣)، وإذا كان كذلك، لم يجز لها التَّصرف في مالها بغير عوضٍ في أكثر من ثلثها؛ من أجل الزَّوج، كما لا يجوز ذلك للمريض من أجل ورثته.

فإن أَعْتَقَتَ أكثر من ثُلُثِ مالها أو تصدقت به، رُدَّ ذلك كلَّه؛ لأنها قصدت الإضرار بالزَّوج ولم تُرِدِ القُرْبَةَ، فَرُدَّ فِعْلُهَا كلّه.

وإذا كان ذلك قدر الثّلث، مضى فعلها؛ لأنَّها لم تقصد الضَّرَرَ، وإنّما أرادت القربة.


(١) قوله: «ضَرَرَهُ»، كذا في شب، حيث كتبت: «ضروره»، ووضع الناسخ فوق الواو: (x) إشارة أنها غير مثبتة، وتنظر مسألة تصدق المرأة بثلث مالها لتضر زوجها في الأحكام لابن حبيب، حيث أجازه ابن القاسم، ورأى أنه ليس بضرر.
(٢) المختصر الكبير، ص (٥١٤)، المدوَّنة [٤/ ١٢٤]، الأحكام لابن حبيب، ص (٢١٦)، النوادر والزيادات [١٠/ ١٠٤].
(٣) أخرجه الترمذي [٢/ ٤٠٥]، وابن ماجه [٣/ ٨٤]، وهو في التحفة [٤/ ٢٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>