للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ الأب أيضاً هو يُجبِرُها على العقد، فهي بمنزلة المكرَهَةِ، ولا يلزم المكرَهَ ما يُكْرَهُ عليه من يمينٍ أو غيرها.

•••

[٣٠١٧] مسألة: قال: وليس على المفتي أن يُلَقِّنَ الزَّوج: «أن يَرُدَّ على المرأة عِتْقَ رَقِيقِهَا إذا كانوا أكثر من ثُلُثِهَا»، ولكن إن رَدَّ ذلك وسأل عنه، أُفْتِيَ بِهِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ عِتْقَ المرأة مالها كلَّه وتصرفها فيه على وجه المعاوضة (٢)، مِمَّا قد اختَلَفَ فيه العلماء (٣)، وإنّما رَدُّهُ هو بوجه الاجتهاد لا هو بنصٍّ متَّفَقٍ عليه، وإذا كان كذلك، لم يبتدئ المفتي بقول ذلك للزَّوج ليَرُدَّهُ، لكن إن سأل عن شيءٍ، عُرِّفَ ذلك.

•••

[٣٠١٨] مسألة: قال: وإذا قال الرَّجُلُ: «ما في بطن جاريتي حُرٌّ»، ثمَّ ماتَ:

• أنَّ الأمة تُباع وما في بطنها إن قام غرماؤه أو احتاج ورثته.

• وإن تأخَّر بيعها حَتَّى تضع، فهو حرٌّ (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٥١٥)، النوادر والزيادات [١٢/ ٢١٢].
(٢) قوله: «على وجه المعاوضة»، كذا في شب، وفي جه: «على غير وجه المعاوضة».
(٣) ينظر اختلاف أهل العلم في: مختصر اختلاف العلماء [٢/ ٣٤١]، المحلى [٨/ ٣٠٩]، المغني لابن قدامة [٦/ ٦٠٢].
(٤) المختصر الكبير، ص (٥١٥)، النوادر والزيادات [١١/ ٥٧٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>