للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل: إنَّه لا يجوز أن يستقيله (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا كان شراه له مُعتَقِدَاً لِعِتْقِةِ، فقد أوجب على نفسه عتقه، فلا يجوز له أن يقيل منه؛ لأنَّهُ قد ألزم نفسه العتق، فلا سبيل له إلى الرّجوع فيه.

وأمَّا إذا لم يشتره معتقداً لِعِتْقِةِ، فله أن يقيل منه؛ لأنَّهُ لم يرفع عتقاً ألزمه نفسه.

ووجه كراهيته للإقالة: فلأنَّهُ رُجوعٌ في شيءٍ قد نواه من فعل الخير، وذلك مكروهٌ له.

•••

[٣٠٢٣] مسألة: قال: ومن اشترى عبدَاً بشرط أنَّهُ يُعْتِقُهُ، ثمَّ وجد به عيباً، فيوضَعُ لَهُ مِنْ ثَمَنِهِ.

وكذلك لو وجده آبقاً أو سارقاً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ كونه آبقاً وسارقاً عيبٌ فيه، فللمشتري أن يرجع بقيمة العيب.

وليس له ردَّ العبد؛ لأنَّهُ قد ألزم نفسه عتقه حين اشتراه بشرط عتقه، فلا


(١) المختصر الكبير، ص (٥١٥).
(٢) المختصر الكبير، ص (٥١٥)، النوادر والزيادات [٥/ ٣٠٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>