للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حرٌّ» وبين قدوم أبيه من الوقت، لا أراد القدوم على الحقيقة، فلهذا قال: لا يجوز بيعه، كما لا يجوز بيع المُعْتَقِ إلى أجَلٍ.

وقد قال مالكٌ: «إنَّه يجوز بيعه»؛ لجواز أن لا يقْدُمَ أبوه، كما يقول ذلك في قوله: «إن قدم أبي»، لا فصل بينهما.

وقوله: «لا يبعه - إذا كانت امرأته حاملاً - متى أعتقه بوضع امرأته»؛ فلأنَّ الحمل سبب الوضع، فإذا كان الحمل ظاهرَاً، فوضعه واقعٌ لا محالة، فلم يجز أن يبيع العبد المعتَقَ بوَضْعِ الحمل؛ لأنَّهُ بمنزلة أجلٍ يأتي لا محالة، كما لا يجوز بيع العبد المعتق إلى أجل آتٍ لا محالة.

•••

[٣٠٤٦] قال: ومن قاطَعَ مُكَاتَبَاً له، على: أسفارٍ يسافرها، ودنانير يعطيه، فلا ينبغي؛ لأنَّهُ لا تتمُّ حرمته ولا تجوز شهادته، وذلك عليه، ولكن يعطيه مكان تلك الأسفار شيئاً يُمْضِي له عتقه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ شرط هذا عليه في قَطَاعَتِهِ تبقيةٌ لحكم الرقِّ عليه بعد عتقه، وذلك مكروهٌ.

لكن يُحَبّ أن تكون قطاعته على مالٍ يعطيه العبدُ، تَتَنَجَّز حريَّته معه، لا على خدمةٍ يشترطها عليه بعد عتقه.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٥١٩)، النوادر والزيادات [١٣/ ٦٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>