للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهذه المسألة تسمَّى «الحِمَارِيَّةُ»، وذلك أنَّ بَنِي الأب والأمِّ قالوا: هَبكَ أنَّ أَبَانَا حِمَارٌ، أَلَيْسَ أُمُّنَا وَاحِدَةً، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ عُمَرُ بنِ الخَّطَابِ، وَزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ (١).

وهذا هو القول الصَّحيح، والله أعلم، وهو مذهب أهل الحجاز.

•••

[٣١٤٣] مسألة: قال مالكٌ: وميراثُ الإخوة للأب، كميراث الإخوَةِ للأب والأمِّ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لا يشاركون بني الأمِّ في المُشْتَرَكَةِ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ (٢).

• هذا؛ لأنَّ الله قال: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ بعد أن قال: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [المائدة:١٧٦]، ولا فرق في ذلك بين الإخوة والأخوات للأب والأمِّ، والإخوة والأخوات للأب، إذا لم يكن إخوةٌ للأبِّ وأمٍّ، وهذا ما لا خلاف فيه أيضاً بين أهل العلم.

•••

[٣١٤٤] فإن لم يكن الأخوات للأب والأمِّ إلَّا واحدة، فُرِضَ لها النِّصف، ويُفرَضُ للأخوات للأب السُّدس تكملة الثُّلثين.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة [١٦/ ٢٣٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٢/ ٥٧٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٢)، الموطأ [٢/ ٧٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>