للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:١٢]، فقيل: إنَّ الكلالة من لا والد له ولا ولد، فوجب بهذا الظَّاهر إعطاؤهم ما قد جُعِلَ لهم، إلَّا أن يكون هناك ولدٌ أو والدٌ على ما بيَّنَّاه قبل، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم.

•••

[٣١٤٦] مسألة: قال: ولا يرث الجَدُّ - أبو الأب - مع الأب شيئاً، وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ ومع ابن الابن السُّدسُ.

وفيما سوى ذلك: إذا لم يترك الميِّت أخاً أو أختاً لأبيه، بُدِئَ بمن شركـ[ـه] (١) من أهل الفرائض، فيُعْطَون فرائضهم، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ المَالِ السُّدُسُ، كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ، فُرِضَ لَهُ السُّدُسُ فَرِيضَةً (٢).

• هذا؛ لأنَّ الأب أقرب من الجدِّ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ الجدَّ يُدْلِي بالأب، فإذا كان من يُدْلِي به باقياً، فهو أحقُّ بالميراث.

ويُفْرَضُ له السُّدسُ مع الولد الذكور وَوَلَدِ الابنِ الذُّكور؛ من أجل ولادته لا من أجل التَّعصيب، كما يُفرض للجدَّة مع الولد الذُّكور وولد الابن الذُّكور.

فإذا لم يكن ولدٌ ذكرٌ ولا ولدُ ابنٍ ذكرٌ، وكان أحدٌ من أهل الفرائض، بُدِئَ


(١) ما بين [ .. ]، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٣٢)، الموطأ [٣/ ٧٢٩]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>