للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يسقطون بوجهٍ، وأهل التَّعصيب إِنَّمَا يأخذون ما يفضل، فإن لم يَفْضُل شيءٌ لم يأخذوا شيئاً، وهذا ما لا خلاف فيه.

ومذهب مالكٍ في الجدِّ مع الإخوة، مذهب زيدٍ، يُقَاسِمُ به الإخوة متى كانت المُقَاسمة أحظّ له من ثُلثِ كلّ المال، متى انفرد الـ[ـجـ]ـدُّ (١) والإخوة بالمال، أو ما يفضل عن الفرض إن كان معهم من له فرضٌ؛ [لأن] (٢) يكون السُّدس من كلِّ المال أحظّ للجدِّ من المقاسمة ومن ثلث ما تبقَّى بعد أهل الفرائض.

فنعطيه السُّدس من المال كلِّه؛ من قِبَلِ أنَّه يستحقُّ السُّدس بالولادة، فلا يجوز أن يُنْقَص من السُّدس؛ لأنَّهُ لا يخلو منها، فوجب أن لا يُنْقَصَ عمَّا يستحقه بها.

فأمَّا مقاسمة الإخوة إلى الثّلث دون السُّدسِ؛ فلأنَّ الجدَّ لَمَّا كان يأخذ مع الولد الذُّكور السُّدس، وليس يأخذه الإخوة بوجهٍ، عُلِمَ بهذا أنَّ سبب الجدِّ آكد من الإخوة، فوجب أن يزاد عليهم، فأعطِي السُّدس بالولادة، والسُّدس الآخر زيادةً عليهم؛ لِمَا فيه من التَّأكيد.

وليس في الأصول فرضٌ يأخذه أحدٌ بسبب قربى ورَحِمِه أقلّ من السّدس،


(١) ما بين [ .. ]، غير ظاهر، ويقتضيه السياق.
(٢) ما بين [ .. ] فيه طمس خفيف، وكذا يمكن أن يقرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>