للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» (١)، وقال النَّبيُّ : «مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ» (٢).

فأمَّا من أسلم على يدي رجلٍ، فلا ولاء له؛ لأنَّهُ لم يُعتقه، ولا بينهم قُرَابَةٌ ونَسَبٌ.

وميراثه للمسلمين؛ لأنَّهم عصبته، يرثونه ويعقلون عنه.

•••

[٣١٥٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن أُلحِقَ بأبيه بعد موته، فقد وجب حقُّه في ميراثه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ نسبه قد ثبت من أبيه، فواجبٌ ميراثه منه؛ لثبوت نسبه.

•••

[٣١٥٩] مسألة: قال مالكٌ: ويرث ولد المُلَاعَنَةِ وولد الزِّنا أُمَّه، وتَرِثُ حقَّها منه، ويرث ما بَقِيَ مواليها إنْ كَانَتْ مَوْلاةً، وإن كانت عربيةً ورثت حقَّها، وورِثَ ما بقي من ماله المسلمون (٤).

• أمَّا توريثه أمَّ ولد الزِّنا والملاعَنَةِ؛ فلأنَّهما من الأمَّهات الَّتِي


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٨٨.
(٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٩٩٦.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، الموطأ [٤/ ١٠٧٤].
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، الموطأ [٣/ ٧٤٦]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٠٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>