للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن المُسْتَأْذِنَ إذا كرَّر الاستئذان فلم يؤذن له، فكأنَّهم كَرِهُوا دخوله عليهم له في نفسه، أو من أجل حالٍ هم عليها أو وقتٍ.

فإن كان عنده أَنَّهُ لم يسمع، جاز له أن يزيد على الثَّلاث؛ لأنَّهُ لم يعلم منهم كراهية دخوله عليهم، كما يعلم ذلك بسكوتهم عن إجابته بعد علمهم بموضعه.

•••

<<  <  ج: ص:  >  >>