للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحسن (١)، عن أبيهما (٢)، عن عليّ بن أبي طالبٍ ، عن النَّبيِّ (٣).

ورواه مالكٌ، عن الزّهريِّ، عن أبي إدريسٍ الخولانيِّ، عن أبي ثعلبة الخشنيّ: «أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» (٤)، فلهذا كره أن تُشرَب ألبان الأتن والسِّباع، وأكل لحومهنَّ.

فأمَّا شرب أبوال الصِّبيان: فذلك حرامٌ؛ لأنَّ أبوالهنَّ نجسةٌ، ولا يجوز التَّداوي بشيءٍ نجسٍ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ أَنَّهُ قال: «إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (٥).

ولَمَّا لم يجز التَّداوي من المرض بالخمر والخنزير؛ لنجاستهما، فكذلك لا يجوز التَّداوي بكل نجسٍ من بولٍ أو غيره، وإنّما الَّذِي يجوز، أكل الميتة عند


(١) الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثقة فقيه، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٢٤٣).
(٢) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثقة عالم، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٨٨٠).
(٣) أخرجه مالك [٣/ ٧٧٨]، ومن طريقه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم [٤/ ١٣٤]، وهو في التحفة [٧/ ٤٤١].
(٤) أخرجه مالك [٣/ ٧٠٩]، ومن طريقه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم [٦/ ٦٠]، وهو في التحفة [٩/ ١٣٤].
(٥) أخرجه ابن حبان [٤/ ٢٣٣]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٩/ ٥٩١].

<<  <  ج: ص:  >  >>