للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ قال في قصّة العرنيين: «اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» (١)، يعني: الإبل، فأباحهم النَّبيُّ شرب بولها، كإباحته شرب لبنها.

وكذلك البقر والغنم، يجوز شرب بولها؛ لأنَّ ذلك طاهرٌ عند مالكٍ للأكل وغيره كلحومها، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدَّم.

فإن قيل: إنَّ إباحة النَّبيِّ للعرنيِّين شرب بول الإبل، إِنَّمَا هو من أجل المرض، لا أنَّهُ طاهرٌ حلالٌ شُرْبُهُ في غير المرض (٢)؟

قيل له: المرض لا يبيح شرب المحرَّمِ.

ألا ترى: أنَّه لا يجوز شرب الخمر في المرض، ولا أكل لحم الخنزير، وإذا كان كذلك، عُلِمَ أنَّ النَّبيَّ لم يُبِحْهُم شرب بول الإبل إن كان نجساً من أجل المرض.

•••

[٣١٨٧] قال: وسُئِلَ مالكٌ (٣) عن الحقنة؟

قال: ليس بها بأسٌ (٤).


(١) متفق عليه: البخاري (٢٣٣)، مسلم [٥/ ١٠٢]، وهو في التحفة [١/ ٢٥٣].
(٢) ينظر الاعتراض في: المحلى لابن حزم [١/ ١٧٥].
(٣) قوله: «قال: وسُئِلَ مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكاً وسُئِلَ».
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>