للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيَتَقَلَّدُ المُحْرِمُ السَّيْفَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ (١) (٢).

• وهذا كما يشد عليه هميانه الذي فيه نفقته لحاجته إلى ذلك، فكذلك به حاجةٌ إلى تقلد السيف؛ ليدفع بذلك عنه ضرر من يريد نفسه وماله، وذلك مباحٌ له وبه إليه حاجةٌ (٣).

•••

[٢٦٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى حَمْلِ مَتَاعِهِ فَحَمَلَهُ فَسَقَطَ شَعْرُهُ (٤)، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٥)، وَمَنْ حَرَّكَ لِحْيَتَهُ عِنْدَ الوُضُوءِ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٦).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حمله الشيء على رأسه به حاجةٌ إليه، يعني بذلك: زاده وما لا يستغني عنه، فهو كالهميان الذي يشده عليه.

وكذلك ما يسقط من شعره عند الوضوء.


(١) قوله: «إِذَا اضْطُرَّ إلى ذلك»، كذا في شب، وفي مك ٣/ب: «إذا اضطر إليه».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٣٦)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٧]، التفريع [١/ ٣٢٣].
(٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥٢١]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٤) قوله: «فَسَقَطَ شَعْرُهُ»، كذا في شب، وفي مك ٣/ب: «فسقط من شعره».
(٥) توجد تتمة مثبتة في مك ٣/ب، دون شب، هي: «ومن يعلّق كتاباً فليفتد».
(٦) المختصر الكبير، ص (١٣٦)، المدونة [١/ ٤٤٢]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٢]، التفريع [١/ ٣٢٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>