للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: الرّجل يجعل في فصِّ خاتمه الحبَّة أو الحبَّتين من الذَّهب، يُخْلَط بالفضَّة لئلا تصدأ الفضَّة؟

فكره ذلك، وقال: «إنَّ رَسُولَ الله لَبِسَ خَاتَمَاً مِنْ ذَهَبٍ، ثمَّ نَبَذَهُ فَرَمَى بِهِ، فَرَمَى النَّاسُ بِخَوَاتِيمِهِمْ حِينَ رَأَوا النَّبِيَّ رَمَى بِخَاتَمِهِ» (١) (٢).

• إنَّما قال ذلك؛ لأنَّه لا ضرورة به إلى لُبْس الذَّهب أو شيءٍ فيه ذهبٌ، وذلك مكروهٌ له؛ لأنَّ رسول الله نهى الرِّجال عن لبس الذَّهب والحرير، ونَبَذَ خاتم الذَّهب.

•••

[٣٢١٦] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ في التَّخَتُّمِ بالحديد والنُّحاس: لم أزل أسمع أنَّ الحديد مكروهٌ، فأمَّا غيره فلا (٣).

• إِنَّمَا كره لُبْسَ خَاتَمِ الحديد؛ لأنَّ ذلك من فِعْلِ الأعاجم، فيكره الاقتداء بهم، وأحسب أنَّه قد رُوِيَ فيه نهيٌ (٤).

•••


(١) متفق عليه: البخاري (٥٨٦٦)، مسلم [٦/ ١٥٠]، وهو في التحفة [٦/ ١٢٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٦٤)، البيان والتحصيل [٦/ ٤٤٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٦٤)، فتاوى ابن سحنون، ص (٤٤٠).
(٤) أخرج أبو داود [٤/ ٤٦٩]، والترمذي [٣/ ٣٨١]، والنسائي في الكبرى [٨/ ٣٧٥]، من حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه: «أنَّ رجلاً جاء إلى النَّبيِّ وعليه خاتمٌ من شَبَهٍ، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتمٌ من حديدٍ، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النَّارِ، فطرحه»، وهو في التحفة [٢/ ٨٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>