للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ بِهِ قُرُوحٌ، فَجَعَلَ عَلَيْهَا رِقَاعاً مِنْ خِرَقٍ:

• فَإِنْ كَانَتْ صِغَاراً، فَلَا بَأْسَ.

• وَإِنْ كَانَتْ كِبَاراً، فَلْيَفْتَدِ.

وَيَفْتَدِي إِذَا أَلْصَقَ عَلَى صَدْغَيْهِ قِرْطَاساً مِنَ الصُّدَاعِ يَجِدُهُ (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ عليه في الخرق إذا شدها والقرطاس إذا ألصقه على صدغيه الفدية»؛ لأنَّهُ ممنوعٌ من تغطية هذه المواضع، فإذا غطَّاها، وجبت عليه الفدية (٢).

فإن كانت الرقعة صغيرةً فلا فدية عليه؛ لأنَّ منفعتها لا تؤثر، وقد ذكرنا أنَّ الفدية إنَّما تجب فيما يؤثر فعله على المحرم في الانتفاع دون غيره.

•••

[٢٧٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ رَبَطَ عَلَيْهِ خِرْقَةً مَنِ المَذْيِ وَالبَوْلِ، افْتَدَى (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من العقد على نفسه، فمتى فعل


(١) المختصر الكبير، ص (١٨٤)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٠]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٤١٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٠)، التفريع [١/ ٣٢٣].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٥٢٣]، هذا التعليل عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٨٤)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٤٧]، التفريع [١/ ٣٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>