للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حكمه في ثبوت حرمة الإحرام منه، ومن الكبير واحدٌ، فإذا فعل شيئاً لا يجوز فعله إلَّا بفديةٍ، وجبت عليه الفدية.

•••

[٣٠٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُؤَخِّرُ إِحْرَامَهُ حَتَى يَدْنُوَ مِنْ مَرِّ الظَّهْرانِ (١) وَمَا أَشْبَهَهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ تَرْكُ القِلَادَةِ وَالسِّوَارَينِ عَلَيْهِ خَفِيفاً (٢).

• إنَّمَا قال: يؤخِّر إحرامه حتى يدنو من مكة؛ فلأنَّ الصبي لا يكاد يمتنع من الشيء إذا أراده، فليس يؤمن معه أن يفعل شيئاً منهياً عنه، فاستحب أن يؤخِّر إحرامه حتى يقرب من مكة.

وترك السوارين والقلادة عليه خفيفٌ.

•••

[٣٠١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيْرَكَعُ الصَّبِيُّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَلَا تُرْكَعُ عَنْهُ، وَالصَّبِيَّةُ مِثْلُ الصَّبِيِّ (٣).

• قوله: «لا تركع عنه»؛ فلأنه لا يجوز أن يصلي أحدٌ عن أحدٍ،


(١) قوله: «مَرِّ الظَهْرانِ»، كذا في شب، وفي مك: «مر ظهران»، ومر: قرية ذات نخل وثمار وزرع ومياه، والظهران: اسم للوادي، وهو على أميال من مكة إلى جهة المدينة والشام، ينظر: تهذيب الأسماء واللغات [٤/ ١٤٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٨٦)، المدونة [١/ ٣٩٨ و ٤٠٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٥٩]، التفريع [١/ ٣٥٣].
(٣) المختصر الكبير، ص (١٨٦)، المدونة [١/ ٤٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>