للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

.. [وإنما وجب عليه الجزاء إذا أكل ممَّا صِيدَ من أجله؛ من قِبَلِ أنَّه رضي بفعل الذي قتله، فكأنه الذي أتلفه، فوجب عليه] (١) الجزاء لهذه العلَّة.

فإن أكل منه حلالٌ لم يكن عليه شيءٌ؛ لأنَّ الحلال يجوز له قتل الصيد.

فإن أكل منه محرمٌ غير الذي ذُبِح من أجله لم يكن عليه شيءٌ؛ لأن تَلَفَهُ لم يقع من أجل الذي أكله فيكون راضياً بفعل من أتلفه (٢).

وقد ذكرنا قبل هذه المسألة عن عثمان ، أنَّهُ قال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل هو، فقيل له في ذلك، فقال: «إنَّما صيد من أجلي».

وقد روى المطلب بن عبد الله بن حنطب (٣)، عن جابر بن عبد الله، عن النّبيّ قال: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُم»، هذا معنى الحديث (٤).

•••


(١) ما بين []، أثبته من شرح التلمساني على التفريع [٥/ ٤١]، إذ نقل طرفاً من شرح الأبهري.
(٢) إلى هذا الموضع، نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٤١]، عن الأبهري شرح المسألة.
(٣) المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي، صدوق كثير التدليس والإرسال، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٩٤٩).
(٤) أخرجه أبو داود [٢/ ٤٦٣]، والترمذي [٢/ ١٩٤]، والنسائي في الكبرى [٤/ ٨٣]، وهو في التحفة [٢/ ٣٧٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>