للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا دَلَّ حَرَامٌ (١) حَلَالاً عَلَى صَيْدٍ أَوْ نَاوَلَهُ سَوْطاً (٢)، فَأَرَاهُ آثِماً (٣)، فَلَا (٤) جَزَاءَ عَلَيْهِ (٥).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يتلف الصّيد بدلالته، لأنَّ دلالته غير مُبَاشَرَةِ فعل القتل الذي يجب الجزاء به، سواءٌ كان منفرداً أو مشاركاً.

ألا ترى: أنَّ [ .......... ] (٦)

على المدلول ولو باشر قتله أو [ ....... ] (٧)، فكذلك الدلالة على قتل الصيد.

فإن قتله أو أمر بقتله [كان عليه الجـ]ـزاء (٨) كما يكون عليه القتل إذا قتله أو أمر بقتله على وصفٍ ما، والله أعلم.

•••


(١) قوله: «دَلَّ حَرَامٌ»، كذا في شب ومك، وفي المطبوع: «أعان محرمٌ».
(٢) قوله: «سَوْطاً»، كذا في شب، وفي مك ٤/ب: «سوطاً أو سيفاً».
(٣) قوله: «فَأَرَاهُ آثِماً»، كذا في شب، ومك، وفي المطبوع: «فقد أساء».
(٤) قوله: «فَلَا»، كذا في شب، وفي مك: «ولا».
(٥) المختصر الكبير، ص (١٨٧)، المدونة [١/ ٤٤٣ و ٤٩٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٦٧].
(٦) ما بين [] سطر كامل مطموس، ولعل الشارح يشير إلى أنه لو دل شخصاً على آخر فقتله، كان الجزاء على المدلول، والله أعلم.
(٧) ما بين [] قرابة نصف سطر مطموس.
(٨) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>