للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذلك عليه دون سيده، كما أنَّ عليه أن يصوم ويصلي وينفق على زوجته وأشباه ذلك، فكذلك جزاء الصيد (١).

•••

[٣٢١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَ صَيْداً جَزَاءٌ إِذَا كَانَ قَارِناً، إِلَّا جَزَاءً وَاحِداً (٢) (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الإحرام بالحج والعمرة لَمَّا كان واحداً، وهو الأصل والذي من أجله مُنع المحرم من أخذ الصّيد، وجب أن يكون جزاء ما قتله في هذا الإحرام واحداً، وكذلك لَمَّا كان التحليل واحداً وهو الحلق، كذلك كان الجزاء واحداً.

فإن قيل: لَمَّا كان المحرم بالعمرة لو قتل الصّيد وجب عليه الجزاء، وكذلك المحرم بالحج لو قتل صيداً وجب عليه الجزاء، وجب أن يكون كذلك إذا جمعهما في إحرامٍ واحدٍ أن يكون عليه جزاءان كما كان عليه في الأصل (٤).


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٤٩]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) قوله: «أَصَابَ صَيْداً جَزَاءٌ إِذَا كَانَ قَارِناً، إِلَا جَزَاءً وَاحِداً»، كذا في شب، وفي مك ٤/ب: «أصاب صيداً إذا كان قارناً جزاء إلَّا واحداً».
(٣) المختصر الكبير، ص (١٨٣)، المدونة [١/ ٤٤٣ و ٤٦١]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٥]، التفريع [١/ ٣٣٦]، الكافي لابن عبد البر [١/ ٣٨٥].
(٤) ينظر الاعتراض في: شرح مختصر الطحاوي للجصاص [٢/ ٥٧٣]، المبسوط [٤/ ٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>