للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم (١)، عن أبيه (٢)، عن عائشة: «أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ زَكَاةَ أَمْوَالِ يَتَامَى كَانَتْ تَلِيهم» (٣).

وقد قال مخالفنا في هذه المسألة: «إنه تؤخذ الصدقة من حرثه» (٤)، وقد سَوَّى الله ورسوله في إيجاب الزَّكاة في العين والحرث والماشية، فكيف وَجَبَ إخراج زكاة الحرث من مال اليتيم دون زكاة العين والماشية؟

وكذلك يقول: «إنه تُخرج عنه زكاة الفطر» (٥).

•••

[٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ ابْتَاعَ مَصَاحِفَ أَوْ سُيُوفاً فِيهَا فِضَّةٌ لِلتِّجَارَةِ تَكُونُ تَبَعاً لَهَا، ثُمَّ حَالَ الحَوْلُ عَلَيْهَا، فَلَا زَكَاةَ حَتَّى تُبَاعَ السُّيُوفُ (٦).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الحلية التي في السُّيوف هي تبعٌ لها، يعني بذلك: إذا كانت قليلةً ووزنها ثلث قيمة السُّيوف أو أقل، فكان الحكم للأصل دون التَّبَعِ.


(١) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقةٌ جليلٌ، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٥٩٥).
(٢) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقةٌ، أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة. تقريب التهذيب، ص (٧٩٤).
(٣) أخرجه مالك [٢/ ٣٥٣]، من طريق القاسم بن محمد، أنَّهُ قال: «كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزَّكاة».
(٤) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن [٢/ ١٣٤].
(٥) ينظر: البناية للعيني [٣/ ٢٩٨].
(٦) المختصر الكبير، ص (١٠٦)، النوادر والزيادات [٢/ ١١٧]، التفريع [١/ ٢٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>