للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٠٤] وَمَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى، ثُمَّ مَرِضَ حَتَّى فَاتَهُ الحَجُّ، فَإِنَّهُ إِذَا بَرِئَ طَافَ طَوَافاً آخَرَ، وَسَعَى وَحَلَقَ وَحَلَّ، ثُمَّ حَجَّ قَابِلاً وَأَهْدَى؛ لِأَنَّ طَوَافَهُ الأَوَّلَ كَانَ لِلْحَجِّ (١).

•••

* [٤٠٥] وَأَهْلُ مَكَّةَ مِثْلُ أَهْلِ الآفَاقِ إِذَا أُحْصِرُوا بِالمَرَضِ (٢).

•••

* [٤٠٦] وَمَنْ أُحْصِرَ فِي الحَجَّ وَأَقَامَ عَلَى حَصْرِهِ إِلَى قَابِلٍ، فَإِنَّهُ يَحُجُّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ؛ لِأنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَى حَجٍّ فَاسِدٍ (٣).

•••


(١) مك ٦/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٤)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٢٦]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: فذكر مالكٌ العلّة في أنّه لا يجزيه الطّواف الأول، وهو إنّما طافه للحجّ ولم يطفه للتحلّل منه، وليطف وليسع مرَّةً أخرى لتحلّله؛ لأنّ كلّ من فاته الحجّ بأيّ وجهٍ كان من مرضٍ أو غيره، وكان يقدر على الوصول إلى البيت، فلا يحل دون البيت، ولا يحلّ إلّا بعمل عمرةٍ، فإن فاته الحجُّ قبل دخوله مكّة، دخلها بعمل عمرةٍ، فطاف وسعى، ثم دخل»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٢٩ - ٥٣٠]، المدونة [١/ ٤٠٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٤٣٧)، التفريع [١/ ٣٥٢].
(٢) مك ٦/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٤)، الموطأ [٣/ ٥٢٩]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٨].
(٣) مك ٦/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٤)، المدونة [١/ ٣٩٧ و ٤٩١]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٢٨]، التفريع [١/ ٣٥١].

<<  <  ج: ص:  >  >>