(٢) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٠٢]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ الحجّ إنّما يتمّ بالوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة. ألا ترى: أنّ هذا الرّمي يتحلّل من حرمة الإحرام أشياء، فيجوز له أن يحلق رأسه ويتطيب ويلبس ثيابه، وليس يجوز له في ذلك قبل الرّمي. فإذا مات قبل الرّمي، لم يتمّ حجّه، ولم يجب عليه الهدي لتمتّعه إذا لم يصحّ له حجٌّ قبل موته. قال الأبهري: والقياس عندي والله أعلم، أن يكون عليه الدّم؛ لحصول تمتّعه بإسقاط أحد السّفَرين. ألا ترى: أنّه لو قرن، ثم مات قبل رمي جمرة العقبة، لكان عليه الدّم قولا واحداً. قال الأبهري: لأنّ حجّه قد كمل وانحلّت حرمة إحرامه بما ذكرناه»، وينظر: النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٧]، البيان والتحصيل [٣/ ٤١٠]. (٣) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٠١]، عن الأبهري شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّه لمّا أخّر الصّوم عن وقته بخروجه إلى بلده، ثم أيسر، كان فرضه الهدي؛ لأنّه لا يقدر عليه، كما لو لم يقدر على الماء في وقت الصّلاة، فلم يتيمّم ولم يصلّ حتى وجد الماء، لكان فرضه أن يتوضأ ويصلّي، كذلك في كفارة الظِّهار أو القتل، لو لم يصم حتى وجد الرّقبة، لكان عليه أن يعتق ولم يجز له أن يصوم، وكذلك هذا»، وينظر: الموطأ [٣/ ٦١٨]، المدونة [١/ ٤١٤]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٨]، التفريع [١/ ٣٣٤]. (٤) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٧)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٨].