للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٤٢] وَنُحِبُّ لِمَن أَقَامَ إِلَى عُمْرَةِ المُحَرَّمِ (١) أَلَّا يَعْتَمِرَ فِي ذِي الحِجَّةِ، وَيُؤَخِّرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا (٢).

•••

* [٤٤٣] وَلَا يَعْتَمِرُ الرَّجُلُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ (٣).

•••

* [٤٤٤] وَيُضَافُ الحَجُّ إِلَى العُمْرَةِ، وَلَا تُضَافُ العُمْرَةُ إِلَى الحَجِّ (٤).

•••


(١) قوله: «عُمْرَةِ المُحَرَّمِ»، هي أن يخرجوا في المحرم من مكة ليعتمروا من أدنى الحل، وهي عمرة التنعيم، ينظر: مجموع الفتاوى [٢٦/ ٤٨].
(٢) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٩).
(٣) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، الموطأ [٣/ ٥٠٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٢].
(٤) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، المختصر الصغير، ص (٤٣٠)، الموطأ [٣/ ٤٨٥ و ٤٨٧]، المدونة [١/ ٣٩٩ و ٤٠٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>