للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٤٤٨] وَالعُمْرَةُ مِنَ المِيقَاتِ أَفْضَلُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالجِعْرَانَةُ أَفْضَلُ مِنَ التَّنْعِيمِ، وَإِنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ (١).

•••

* [٤٤٩] وَلَا يُحْرِمُ أَحَدٌ بِعُمْرَةٍ مِنْ مَكَّةَ (٢).

•••

* [٤٥٠] وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرِداً، ثُمَّ أَضَافَ إِلَيْهِ عُمْرَةً، فَلَيْسَتِ العُمْرَةُ بِشَيْءٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِتْمَامُهَا (٣).

•••

* [٤٥١] وَلَا بَأْسَ بِالعُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ، وَيَبْتَدِئُ بِالحَجِّ إِذَا كَانَ فِي إِبَّانِهِ أَعْجَبُ إِلَيْنَا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلَا بَأْسَ (٤).

•••


(١) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٣]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٠٤]، التفريع [٢/ ٣٥٢].
(٢) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، وقد نقل عبد الحق الصقلي في النكت والفروق [١/ ١٣٧]، والتلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٣٧]، عن الأبهري شرح المسألة: «إنّما لم يصلح أن يبدأ بالعمرة من الحرم؛ لأن الطّواف الذي هو في الإحرام، سبيله أن يجمع له الحلّ والحرم، كما فعل النّبيّ ، وكذلك قال ابن عباسٍ لأهل مكّة: «يَا أَهْلَ مَكّةَ، اجْعَلُوا بَيْنَ عُمْرَتِكُمْ وَالحَرَمِ بَطْنَ الوَادِي».
وكذلك المعتمر، لا يجوز له أن يبتدئ الإحرام من مكة؛ من قِبَلِ أنَّ إحرامه يقتضي طوافاً وسعياً، فليس يجوز لطائفٍ بالبيت في إحرامٍ بعمرةٍ أن يطوف دون أن يحرم من الحلِّ، ولا نَعْلَمُ خلافاً في أنَّ الإحرام بالعمرة لا يصحُّ من الحرم حتى يحرم من الحلّ، أو يخرج إلى الحل بعد أن أحرم.
فأمَّا الإحرام بالحجّ فإنّه يجوز من مكّة؛ من قِبَلِ أنَّ الحجّ لا بدّ فيه من الجمع بين الحلّ والحرم؛ لأنّه لا بدّ من الخروج إلى عرفة، لا يصحُّ الحجُّ إلَّا بذلك، وعرفة هي حلٌّ، فلذلك جاز له أن يحرم بالحجّ من الحرم، ولا يحرم بالعمرة من الحرم».
وينظر: المدونة [١/ ٤٠١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٣)، التفريع [١/ ٣٥٢].
(٣) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، الموطأ [٣/ ٤٨٥]، المدونة [١/ ٤٠٠ و ٤٠٤].
(٤) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، المختصر الصغير، ص (٤٣١)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٣٥]، عن الأبهري طرفاً من شرح المسألة، فقال: «قال الأبهري: والأفضل أن يبدأ بالحجّ ممن يلزمه فرض الحجّ؛ لأنَّ الحجّ فرضٌ والعمرة سنةٌ، والإتيان بالفرض أولى من الإتيان بالسنّة، وتكون عُمَرُ النّبيّ على هذا الوجه قبل أن يفرض عليه الحجّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>