للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فقد قال النّبيّ : «مَنْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» (١) (٢).

قيل له: معناه وقف من ليلٍ ونهارٍ على ما وقف النّبيّ ؛ لأنَّ الأَلِفَ (٣) قد تكون بمعنى الواو، قال الله جل ثناؤه: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان:٢٤]، معناه: وكفوراً، وقد قال النّبيّ : «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٤)، فوقف النّبيّ ليلاً ونهاراً، ثم قامت الدلالة على جواز الوقوف بالليل دون النهار، ولم تقم الدلالة على جواز الوقوف بالنهار دون الليل.

وإذا كان كذلك، عُلِم أنَّ أصل الوقوف هو الليل دون النهار، وقد قال مخالفنا في هذه المسألة: «إنَّهُ إذا دفع قبل دخول الليل، أنَّ عليه الدم، ولو وقف بالليل دون النهار، لم يكن عليه دم» (٥).


النكت والفروق [١/ ١٥٠]، عن الأبهري.
(١) أخرجه أبو داود [٢/ ٥٠٥]، وهو في التحفة [٧/ ٢٩٦].
(٢) ينظر الاعتراض في أحكام القرآن للجصاص [١/ ٤٢٦]، المبسوط [٤/ ٥٥]، الحاوي [٥/ ٢٣١].
(٣) قوله: «الأَلِفَ»، كذا هي في شب، ولعلها: «أو».
(٤) هي قطعة من حديث جابر المشهور في صفة حجة النّبيّ ، أخرجها النسائي في الكبرى [٤/ ١٦١]، وهي في التحفة [٢/ ٣٠٣].
(٥) ينظر: أحكام القرآن للجصاص [١/ ٤٢٦]، المبسوط [٤/ ٥٦]، المغني [٥/ ٣٩٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>