للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* [٦٢٦] وَيُرْمَى عَنِ المَرِيضِ وَالصَّبِيِّ، وَيَتَحَيَّنُ المَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ، فَيُكَبِّرُ فِي مَنْزِلِهِ وَيُهْرِيقُ دَماً (١).

•••

* [٦٢٧] وَإِنْ صَحَّ فِي أَيَّامِ الرَّمْي، رَمَى (٢).

•••


(١) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٧)، وقد نقل الباجي في المنتقى [٣/ ٤٩] طرفاً من شرح الأبهري للمسألة فقال: «قال الشّيخ أبو بكر: إنما وجب عليه؛ لأنه قد يمكن أن يعتقد أنه لا يقدر على الرمي، وهو لو تحامل لاستطاعه، فلذلك وجب عليه الهدي وإن كان معذوراً»، كما نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٨٤]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «قال الأبهري: لتأخيره الرّمي عن وقته وإن كان معذوراً، كما يكون عليه الدّم في حلق رأسه وفي لبسه الثّوب وإن كان معذوراً»، وينظر: الموطأ [٣/ ٥٩٧]، المدونة [١/ ٤٣٧]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٦)، التفريع [١/ ٣٤٦].
(٢) مك ١١/أ، المختصر الكبير، ص (١٦٧)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٨٧]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «اعلم أنَّ المريض إذا صحّ في نهاره الذي رُمِي عنه فيه، أعاد الرّمي ولا شيء عليه؛ لأنه لو لم يُرْمَ عنه لم يكن عليه شيءٌ إذا رمى في نهاره؛ لأنّه رمى في وقت الرّمي.
وإن لم يصحّ حتى غابت الشمس وهو في أيّام التشريق، رَمَى عمَّا مضى، قال الأبهري: لأنَّ أيّام الرّمي باقيةٌ.
واختلف: هل عليه دمٌ أم لا؟
فروى ابن القاسم عن مالكٍ: أنَّ عليه الدم، قال الأبهري: لأنه قد ترك الرمي في وقته المختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>