للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو أسامة (١)، عن أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنَىً مَنْحَرٌ، وَكُلُّ المُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ» (٢).

فلهذا قال مالك: «لا ينحر في الحجّ إلَّا بمنى، ولا في العمرة إلَّا بمكة».

وقوله: «إذا عطب الهدي في الحرم فنحره أنَّهُ لا يجزيه»؛ فلأنَّ الله جلَّ وعزَّ قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾، وذلك على ما فسَّره النّبيّ في الحجّ منى، وفي العمرة مكة، لا يجوز أن يكون محل الهدي في غير هذين الموضعين من الحرم والحل.

فإن قيل: فقد نحر النّبيّ في الحديبية، وهي من الحرم (٣) (٤).

قيل له: في نحره دلالةٌ على أنَّهُ نحر قبل أن يبلغ محله، كما حلَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وأصحابه من الإحرام قبل أن يبلغوا محل الإحرام، وقد قال الله جل وعز: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ


(١) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، ثقةٌ ثبتٌ، ربما دلَّس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (٢٦٧).
(٢) تقدَّم تخريج الحديث قريباً، وهذا الإسناد أخرجه أبو داود [٢/ ٥٠١]، وهو في التحفة [٢/ ٢٢٠].
(٣) كما في حديث جابر المتقدِّم في المسألة رقم ٤١٨.
(٤) لم أقف على من اعترض بهذا الاعتراض.

<<  <  ج: ص:  >  >>