للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه بمنى؛ من قِبَل أنَّ أصل النحر كان بمكة، فنُزِّهت أيام منى لكثرة الذّبح في هذه الأيام.

وهذا إن كان ساق الهدي من الحل، فإن كان لم يسقه من الحل أخرجه إلى الحل ثم ساقه إلى الحرم؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الهدي هو ما سيق من الحل إلى الحرم، كما فعل النبي صلى الله عليه، ساق هديه من الحل إلى الحرم، وكذلك فعل أصحابه، وقد ذكرناه قبل.

فإذا لم يخرجه من الحرم إلى الحل أو يسوقه من الحل إلى الحرم، لم يجزه.

•••

[٦٨٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَمَتَّعَ فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ فِي حَجِّهِ، ثُمَّ ضَلَّ هَدْيُهُ لَيْلَةَ المُزْدِلَفِةِ، ثُمَّ رَمَى وَحَلَقَ وَأَفَاضَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ زَوْجَتَهُ، وَإنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ (١) لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ (٢).

• قد ذكر مالكٌ علّة جواز أن يصيب زوجته وإن ضل هديه، وهو قوله: «وإنّما ذلك بمنزلة من لم يكن معه هديٌ»؛ لأنَّ من ضل هديه قبل نحره، ثم لم يجد غيره فهو بمنزلة من لم يجد هدياً في جواز أن يحل من كل شيءٍ، ويفعل كل شيءٍ، مثل الذي لم يجد هدياً.

•••


(١) قوله: «بِمَنْزِلَةِ مَنْ»، كذا في شب، وفي مك: «بمنزلة ما لو».
(٢) المختصر الكبير، ص (١٧٣)، المدونة [١/ ٤٢١]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>