للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا رمى جمرة العقبة فقد انحل من حرمة الإحرام شيءٌ، فلا بأس أن يفعل هذه الأشياء، مثل اللبس وإلقاء التفث.

ألا ترى: أنَّهُ يجوز له أن يحلق رأسه إذا رمى جمرة العقبة.

وإنَّما الذي لا يجوز له بعد رمي جمرة العقبة: الوطء والصيد، ويكره له أن يتطيب، فإن تطيَّب لم تكن عليه فديةٌ.

وقد روي عن النّبيّ أنَّهُ قال: «إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيدَ» (١).

وعن عمر بن الخطاب أنَّهُ قال: «إِذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ وَالصَّيدَ والطِّيبَ» (٢).

وقد روى علي بن مسهر (٣)، عن عبيد الله (٤)، عن نافع، عن ابن عمر: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ» (٥).


(١) أخرجه أبو داود [٢/ ٥١٣]، من حديث عائشة ، وهو في التحفة [١٢/ ٤٢٠].
(٢) أخرجه مالك [٣/ ٦٠١]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ١٣٥].
(٣) علي بن مسهر القرشي الكوفي، ثقةٌ له غرائب بعد ما أضر، من الثامنة. تقريب التهذيب، ص (٧٠٥).
(٤) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقةٌ ثبتٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (٦٤٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٨/ ٥٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>