للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا قرب وقت إحرام الذي حل من العمرة بالحج، ترك الحلق؛ ليبقى له من الشعر ما يحلقه في الحج (١).

•••

[٧٠٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ المُعْتَمِرُ الحِلَاقَ إِلَى الغَدِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْباً حَتَّى يُحِلَّ مِنْهَا (٢)، وَلَا يَتَنَفَّلُ بِطَوَافٍ، وَلَا يَدْخُلُ البَيْتَ حَتَّى يَحْلِقَ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد بقي عليه من عمل العمرة الحلق، فلا يلبس ثوباً حتى يحل منها.

ولا يدخل البيت حتى يحلق؛ لما قد ذكرناه قبل هذا (٤).

•••

[٧٠٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَسِيَ الحِلَاقَ فِي الحَجِّ فَلْيَحْلِقْ بِمِنَىً أَعْجَبُ إِلَيْنَا، وَالحِلَاقُ لَهُ بِمَكَّةَ وَاسِعٌ (٥).


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٢٥٨]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٢) قوله: «حتى يحل منها» غير مثبت في مك.
(٣) المختصر الكبير، ص (١٧٦)، المدونة [١/ ٤٢٨]، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٠ و ٤١١]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٤٨].
(٤) تنظر المسألة [٧٠٤].
(٥) المختصر الكبير، ص (١٧٧)، الموطأ [٣/ ٥٨١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>