للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُحْبَسُ عَلَيْهَا الكَرِيُّ (١)، يُحْبَسُ عَلَى الحَائِضِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَيُحْبَسُ عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ (٢) بِأَقْصَى مَا تُحْبَسُ النُّفَسَاءُ.

وَلَا (٣) حُجَّةَ لِلْكَرِيِّ بِأَنْ يَقُولَ: «لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهَا حَامِلٌ»، وَلَيْسَ هَذَا عَلَى النَّاسِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُعِينَهُ فِي العَلَفِ (٤).

• قوله: «إذا حاضت المرأة قبل الإفاضة أنَّ عليها أن تقيم حتى تطهر ثم تطوف»؛ فلأنَّ طواف الإفاضة فرضٌ، ولا يجوز لها أن تخرج وتتركه، وليس ينوب عنه الدم؛ لأنَّ الدم إنَّما ينوب عن المسنون في الحجّ دون المفروض (٥)، وقد قال صَلَّى الله عَلَيْهِ في صفية: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فقال: لَا إِذاً» (٦).

وقوله: «يحبس عليها الكَريُّ حتى تطهر»؛ فلأنه دخل على ذلك، إذ معلومٌ


(١) قوله: «الكَرِيُّ»، هو الحمال الذي يُستأجر ليحمل النَّاس على دوابه وعنقه، ينظر: لسان العرب [٥١/ ٢١٩].
(٢) قوله: «وَيُحْبَسُ عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ»، كذا في شب، ومك، وفي المطبوع: «ويحبس على النفساء الدم حتى تطهر».
(٣) قوله: «وَلَا»، مثبت في شب، ومك، وساقط من المطبوع.
(٤) المختصر الكبير، ص (١٧٩)، المختصر الصغير، ص (٤٤٢)، الموطأ [٣/ ٦٠٧]، المدونة [١/ ٤٩٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٣٢)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٣٥]، التمهيد [١٧/ ٢٦٨]، شرح البخاري لابن بطال [٤/ ٤٢٧].
(٥) المسنون عند الأبهري هو الواجب عند الجمهور، ينظر: ص (٣٩٢).
(٦) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري (١٧٥٧)، مسلم [٤/ ٩٤]، وهو في التحفة [١٢/ ٢٧٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>