للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ترك طواف الوداع، ولا يضر حجها ولا ينقصه، ولا تقدر على ترك طواف الإفاضة.

وكذلك تقدر على ترك العمرة التي شرطت عليه في المحرم، والذي يلحق الكريّ من الضرر بانقطاعه عن النَّاس أكثر مما يلحقها من ترك العمرة في المحرم (١).

•••

[٧٢٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالنُّزُولُ بِالمُحَصَّبِ حَسَنٌ، يُقِيمُونَ حَتَّى (٢) يُصَلُّوا العِشَاءَ (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ نزل به، فاستُحِبَ للإنسان أن يقتدي بفعله ويتأسى به.


(١) يوجد بعد هذه المسألة، مسألتان مثبتتان في مك ١٣/ب، دون شب، هما كالتالي:
[٧٢٨ - مك] وَلَو كَانَتْ الحَائِضُ إِنَّمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ كَرِيِّهَا اليَومُ وَاليَوْمَانِ، أَقَامَ مَعَهَا كَرِيُّهَا وَمَنْ مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ أَيَّامٌ لَمْ يُحْبَسْ إِلَّا كَرِيُّهَا وَحْدَهُ.
[٧٢٨ - ٢ مك] وَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبِسَ ثِيَابَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ.
(٢) قوله: «يُقِيمُونَ حَتَّى»، كذا في شب، وفي مك: «يُقِيمُونَ بِهِ حَتَّى».
(٣) المختصر الكبير، ص (١٨٠)، المختصر الصغير، ص (٤٤٣)، النوادر والزيادات [٢/ ٤١٥]، التفريع [١/ ٣٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>