للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد استدل بعض أصحابنا (١) على جواز ذلك من القرآن، بقوله جل ثناؤه: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤]، فعُلِمَ بهذا أنَّ عقد نكاحهنَّ قبل بلوغهن، لأنَّ علامة البلوغ الحيض، فإذا زُوِّجَت قبله، فهو تزويجٌ قبل البلوغ، وليس أحدٌ يزوِّج الصغيرة فيلزمها التزويج حتى لا يكون لها فسخه إذا بلغت غير الأب.

ومما يدل على جواز تزويج الأب الصّغيرة، أنَّ أبا بكر الصديق زَوَّجَ عائشة من النّبيّ وهي صغيرةٌ لها سبع سنين، وبنى بها ولها تسع (٢)، فعلم بما ذكرناه جواز تزويج الأب لابنته الصغيرة، والله أعلم.

وقوله: «ولا نظرة لها إذا بلغت»؛ فلأنَّ عقد الأب عليها هو كعقد من عَقَدَ عليها برضاها إذا بلغت، فلما لم يكن لها فسخ عقد النّكاح إذا كان برضاها، كذلك ليس لها فسخ ما عقده الأب عليها إذا كانت صغيرةً، وكذلك إذا عقد عليها وهي كبيرة بغير رضاها؛ لأنَّ عقده عليها بغير رضاها يقوم مقام العقد عليها برضاها، والله أعلم.

•••

[٧٤٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَزَوَّجَ بِكْراً فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ بِكْرٌ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ:


(١) لم أقف على من قال به من طبقة الأبهري ومن قبله من المالكية، ولم أجده في مختصر أحكام القرآن للقاضي إسماعيل، الذي اختصره القشيري، وفي شرح التفريع للتلمساني [٦/ ٢٤٩]: «واستدلّ على ذلك بعض أصحابنا».
(٢) متفق عليه: البخاري (٣٨٩٤)، مسلم [٤/ ١٤١]، وهو في التحفة [١٢/ ١٨٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>