للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَتْ: «كَذَبْتُ، قَدْ كُنْتُ رَضِيتُ»، فَلَا تُقَرُّ عَلَى ذَلِكَ النِّكَاحِ حَتَّى يَأْتَنِفَا غَيْرَهُ (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنها إذا قالت: «لم أرض بالنكاح»، فقد أقرت بفساده، فإذا قالت بعد ذلك: «إنها كانت راضيةً بالنكاح»، لم يقبل منها؛ لأنها تريد الثبات على نكاحٍ قد أقرت بفساده، ولكن يستأنفان النّكاح إن أرادا.

•••

[٧٥٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ فَوَّضَتْ إِلَيْهِ وَلِيَّتُهُ نِكَاحَهَا، فَجَاءَهُ كُفْؤٌ، فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى يُعْلِمَهَا وَيُخْبِرَهَا بِالَّذِي بُذِلَ لَهَا، وَيُسَمِّي لَهَا مَنْ خَطَبَهَا (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ في نكاح الولي لوليته شيئين:

(أحدهما: عقد النّكاح بإذنها، لا يجوز له أن يعقده بغير إذنها، أعني: غير الأب.

(والآخر: اختيار عين الزّوج.

فمتى أذنت له في العقد، لم يجز أن يعقد حتى يُعَرِّفَهَا عين المعقود عليه؛ لاخْتِلَافِ أغراض النّساء في أعيان الرّجال، فلهذه العلَّة قال مالك: «إنَّهُ لا يزوجها وإن أذنت له في التزويج حتى يسمي لها من خطبها»، فإن أذنت له في النّكاح وجعلت إليه الاختيار، جاز له أن يزوجها ويختار لها على ما جعلت إليه.


(١) المختصر الكبير، ص (١٨٩)، المدونة [٢/ ١٠٢]، النوادر والزيادات [٤/ ٤٢٧]، البيان والتحصيل [٤/ ٢٦٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>