للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه قوله: «إنَّهُ يفرق بينهما وإن دخل»؛ فلأنَّ الصداق الفاسد لَمَّا قارن عقد النّكاح أفسده، فلم يجز القرار عليه، كالأجل المجهول إذا قارن عقد البيع أفسده ولم يجز الثبات عليه، ولو تعرَّى عقد البيع من الأجل المجهول، كان صحيحاً، فكذلك عقد النّكاح لو تعرَّى من الصداق المجهول كان صحيحاً وإذا قارنه أفسده.

فهذا وجه هذا القول، والأول أصح، وهو ما حكاه عنه ابن القاسم وغيره من أصحابه عنه (١).

وكذلك إذا كان الصداق خمراً أو خنزيراً:

(فإنه يفسخ قبل الدخول؛ للعلة التي ذكرناها.

(ولا يفسخ بعد الدخول؛ لوجوب المهر الصحيح وهو مهر المثل.

وقد قال مالك: «إنَّهُ يفسخ أيضاً بعد الدخول في الخمر والخنزير، كما يفسخ بالغرر» (٢).

وبهذا القول أعني: في الخمر، أوكد وأصح منه في الغرر، أعني: بعد الدخول؛ لأنَّ الغرر مثل الجمل الشارد والعبد الآبق والثمرة التي لم يبد صلاحها، قد يصح أن يملكه مسلم، ويصح أن يملك غيره بهبةٍ أو صدقةٍ، وليس يصح ملك المسلم للخمر ولا تمليكه لغيره، فوجب أن يكون فسخ النّكاح في الخمر بعد الدخول أولى.


(١) ينظر: المدونة [٢/ ١٤٦].
(٢) ينظر: النوادر والزيادات [٤/ ٤٧٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>