للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٧٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالأَمَةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ اليَمِينِ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة:٥]، فأباح الله ﷿ تزويج الحرائر من أهل الكتاب، فكان إماؤهم محللاتٍ لنا بملك اليمين؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ كل امرأةٍ يجوز لنا عقد النّكاح عليها فجائزٌ وطؤها بملك اليمين، وكل امرأةٍ ليس يجوز لنا عقد النّكاح عليها، فليس لنا وطؤها بملك اليمين.

ألا ترى: أنَّهُ لا يجوز للإنسان أن يعقد على ذوي محارمه النّكاح ويظاهر به، فكذلك لا يجوز له أن يظاهر بملك اليمين، وكذلك المجوسية لا يجوز وطؤها بعقد النّكاح، فكذلك لا يجوز وطؤها بملك اليمين (٢).

وقد حكي عن بعض المتأخِّرين من أهل العلم أنَّهُ قال: «يجوز تزويج المجوسية، وروى عن حذيفة: «أَنَّهُ تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً» (٣)» (٤)، والرواية الصحيحة عنه أنَّهُ تزوج يهوديَّةً أو نصرانيّةً (٥).


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٢)، المختصر الصغير، ص (٤٩٠)، الموطأ [٣/ ٧٧٥]، المدونة [٢/ ٢١٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٣٠).
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٦/ ٣٨١].
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [١٤/ ٢٩٦].
(٤) هو أبو ثور، كما في أحكام أهل الملل للخلال، ص (١٦٠)، والحاوي للماوردي [١١/ ٣٠٩].
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٩/ ٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>