للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مهرها في حال ما يجوز لها أن تملك، وجاز له أن يدفعه إليها، فإذا أسلما بعد ذلك، صحح لهما الإسلام ما كان قبله» (١).

وقول ابن القاسم أقيس والله أعلم؛ من قِبَلِ أنَّهُ يُراعَى في صحة نكاحهما وما يتعلق به بعد إسلامهما ما يراعى للمسلم في جواز عقده وفعله بعد الإسلام.

ألا ترى: أنَّهُ لو أسلم وتحته ذو رحمٍ منه أو أختان، أو المرأة وابنتها، لَمَا جاز له الثبات على ذلك، ولم يصحح الإسلام عقده هذا؛ من قِبَلِ أنَّهُ لا يجوز له أن يبتدئ بعد الإسلام عقداً على من ذكرنا، وكذلك لا يجوز له أن يستبيح الفرج في الإسلام بغير مهرٍ، فعليه لهذه العلَّة أن يدفع إليها مهراً يجوز في الإسلام؛ لأنَّ ما كان دفعه لم يستحل به الفرج عند الدفع حتى حدث ما يمنع استحلال الفرج به وهو الإسلام، من قِبَلِ أنَّهُ لا يجوز لمسلمٍ أن يستحل فرجاً بخمرٍ أو خنزيرٍ، والله أعلم.

•••

[٧٨٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَنَقَدَهُمْ وَسَأَلَهُم الدُّخُولَ مِنْ سَاعَتِهِ، فَقَالُوا: نُؤَخِّرُهَا حَتَّى تُصْلِحَ آلَتَهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ.

وَلَا لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُهَيِّئُونَ أَمْرَهَا وَجِهَازَهَا (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ ليس للزوج أن يخرج عن العرف الجاري بين


(١) ينظر: الجامع لابن يونس [٩/ ٣٧٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩٢)، النوادر والزيادات [٤/ ٤٧٦]، البيان والتحصيل [٤/ ٣٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>