للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك عرف أهل البلد، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنَّ المرأة تخرج بما تذكره عن عرف النَّاس في بلدها، فليس يقبل منها ذلك.

فإن كان بلداً لم يجر عرفهم بتقدمة المهر قبل الدخول، كان القول قولها، وعليه البينة على الدفع؛ لأنَّهُ ليس هاهنا شيءٌ يؤيد قوله ويؤكده، فكان قول المرأة أولى؛ لأنها في الأصل لها عليه صداقٌ، ولا يعلم زواله إلَّا ببينةٍ تقوم للزوج، أو شيءٍ يؤيد قوله.

فهذا معنى قول مالك: «إنَّ الدخول براءةٌ»، أراد بالمدينة، إذا كان عرفهم قد جرى بذلك، وكان حكم كل بلدٍ عرفهم كذلك.

فأمَّا إذا كان بلداً ليس عرفهم كذلك، كان القول قول المرأة على ما ذكرناه.

كذلك قال القاضي إسماعيل بن إسحاق (١) وغيره من شيوخ أصحابنا، إنَّ ذلك معنى قول مالكٍ، وهو قول السبعة الفقهاء (٢)، وجماعةٍ من فقهاء أهل المدينة، قالوا: «الدخول براءةٌ من الصداق، إلَّا أن يكون للمرأة كتابٌ بصداقها بعد الدخول بها»، فإذا كان لها كتابٌ، فكتابها أولى؛ لأنَّ من عُرْفِ النَّاس أخذ الكتاب الذي عليهم بالدَّيْنِ متى قضوه، فمتى كان الكتاب موجوداً مع صاحب


(١) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، شيخ مالكية أهل العراق، وقاضي بغداد، تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء [١٣/ ٣٣٩]، الديباج المذهب [١/ ٢٨٢].
(٢) ينظر: الحاوي للماوردي [١٢/ ١٢٩]، المغني لابن قدامة [١٠/ ١٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>