للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وَقِيلَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَرِيباً، فَهُمْ (١) يُرِيدُونَ المَتَاعَ بِهَا، أَوْ صَغِيرَةً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَذَلِكَ لَهُمْ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيْنَا (٢).

• وجه قوله: «الشرط باطل»: فلأنَّ في ذلك منعاً من استمتاع الزّوج بزوجته إذا أراد ذلك، وهذا غير جائزٍ؛ لأنَّ الله تعالى قد جعل له ذلك، فلا يجوز منعه من ذلك، وهذا هو الصحيح.

ووجه القول الآخر: أنَّهُ ليس في ذلك منعه من الاستمتاع، بل إنَّما اختار بقاءَها عندهم، ولهم في ذلك منفعةٌ لأنسهم بها وحياطتهم لها، فليس له أن يرجع عن ذلك؛ لأنَّهُ شيءٌ قد ألزمه نفسه، وليس شيءٌ يمنع منه.

وقد روى الوليد بن رباح (٣)، عن أبي هريرة، أنَّ النّبيّ قال: «المُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» (٤).

•••

[٧٩٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ خَطَبَ أَمَةً، فَزُوِّجَهَا عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا أَصَابَهَا، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ النِّكَاحُ (٥).


(١) قوله: «فهم» ساقط من المطبوع.
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩٥)، النوادر والزيادات [٤/ ٤٧٧]، البيان والتحصيل [٥/ ١٠٠].
(٣) الوليد بن رباح المدني، صدوق، من الثالثة. تقريب التهذيب، ص (١٠٣٨).
(٤) أخرجه أبو داود [٤/ ٢١٦]، والدارقطني [٣/ ٤٢٦]، وهو في التحفة [١٠/ ٤١٥].
(٥) المختصر الكبير، ص (١٩٥)، النوادر والزيادات [٤/ ٥٥٠ و ٥/ ١٣٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>