للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقصد الميل في ذلك والضَّرر، فإذا كانت إقامته لغير ذلك، لم يجز؛ لأنَّهُ قد ترك العدل بينهما في الإقامة والقسم، وذلك غير جائزٍ.

•••

[٨٢٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ سَافَرَ بِإِحْدَاهُمَا، فَلْيَأْتَنِفِ القَسَمَ إِذَا قَدِمَ، وَلَا يَحْسِبُ لِلْمُقِيمَةِ سَفْرَهُ بالأُخْرَى (١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يختر إخراجها معه وإنَّما أوجب ذلك لها الحكم وهو الإقراع بينهما، فليس عليه قضاء الأخرى ما فاتها في سفره، ولم يبلغنا أنَّ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قضى نساءه اللَّاتي لم يكنَّ معه في السَّفر، بل ابتدأ ذلك.

•••

[٨٢٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ، أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النّبيّ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهنَّ خرجت قرعتها أخرجها، وإنَّما أراد النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ بذلك تَطْيِيبَهُ أنفسهنَّ، فلا يقع في نفوسهنَّ شيءٌ إذا أخرج واحدةً، فأقرع بينهنَّ ليكون إخراجه بوجهٍ من الحكم.


(١) المختصر الكبير، ص (١٩٨)، المدونة [٣/ ١٨٩]، النوادر والزيادات [٤/ ٦١٤].
(٢) المختصر الكبير، ص (١٩٨)، المدونة [٢/ ١٨٩]، النوادر والزيادات [٤/ ٦١٣]، التفريع [٢/ ٦٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>