للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خالع به؛ لأنَّ ذلك عن أمرها، كما يلزمها ما باع الوكيل إذا وكَّلته بالبيع، وغير ذلك من حقوقها.

•••

[٨٤٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ صَالَحَ عَلَى أُخْتِهِ وَضَمِنَ لَهَا الصَّدَاقَ، فَأَنْكَرَتِ المَرْأَةُ، فَإِنَّهَا تَتْبَعُ زَوْجَهَا، وَيَتْبَعُ الزَّوْجُ الأَخَ بِصَدَاقِهَا (١).

وهذا كما ذكرناه في الأب، أنَّ المرأة إذا رضيت بما فعله الأب وكذلك الأخ، كان الخلع جائزاً، وكذلك تركها الصَّداق.

وان لم ترض بذلك المرأة، وقع الطلاق وأخذت الصداق من زوجها، ورجع الزّوج على الأب أو الأخ بالصَّداق؛ لأنَّهما أخرجا عصمة زوجته عن يده بما ضمنا له من ترك الصَّداق، فللزَّوج أن يأخذ ذلك منهما.

وكذلك لو ضمن أجنبيٌّ ذلك للزَّوج، فهذا حكمه سواءٌ.

•••

[٨٤٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَخَالَعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا بِالبَتَّةِ، فُيَبْلُغُهُ فَيُنْكِرُ (٢)، فَتَكُونُ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ خُلْعٌ، وَلَوْ كَانَ جَالِساً، لَكَانَتِ البَتَّةَ (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٠٠)، المدونة [٢/ ٢٥٣]، النوادر والزيادات [٥/ ٢٧١].
(٢) قوله: «فينكر» مثبت في شب، وهو ساقط من المطبوع.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٠١)، النوادر والزيادات [٥/ ٢٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>