للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك النّكاح أصلاً، كعقده على أخته من الرَّضاع والمجوسية، أو ذوي محارمه من نسبٍ ورضاعٍ أو على مرتدَّةٍ، فكذلك إذا طرأت (١) هذه الأشياء على النّكاح لم يجز بقاؤه مع حدوث هذه الأشياء.

فإن قيل: فأنت تقول: إنَّهُ إذا أَعْتَقَ أمَةً إلى شهرٍ أو سنةٍ، فالحريَّة لا تلزمه قبل ذلك، فكذلك يجب أن تقول ذلك في الطَّلاق (٢).

قيل له: الأمة لَمَّا جاز أن يبتدئ ملكه عليها، وإن كان لا يمكنه أن يطأها أصلاً بملك يمينه (٣)، فكذلك يجوز له أن يبقى ملكه على من لا يمكنه أن يطأها؛ لأنَّ له في الأمة الخدمة والوطء، فإذا امتنع من الوطء، بقيت الخدمة.

وليس يجوز له أن يطأ عند مالكٍ الأمة إذا أعتقها إلى سنةٍ أو أجلٍ آتٍ لا محالة، ويجوز له أن يستخدمها (٤).

فلهذه العلَّة مَنَعَه من الوطء ولم يعتقها إلَّا إلى أجلٍ، والزوجة فليس له فيها إلَّا الوطء، فإذا زال الوطء، لم يجز بقاء عقده عليها.


(١) قوله: «طرأت»، كذا قرأتها، وهي غير واضحة.
(٢) ينظر الاعتراض في: الحاوي للماوردي [١٣/ ٥٤]، المغني [١٠/ ٤١٠].
(٣) مثل أن تكون أختها أمة له، فإذا وطئها لم يجز وطء أختها.
(٤) ينظر: المدونة [٢/ ٤٣٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>