للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الحمل في الأغلب لا بد أن يُوضَع، فصار كالصفة الآتية لا محالة إذا طلق إليها من مجيء الشّهر والسنة، فيلزمه الطلاق حين تكلم به.

وقد قال مالك: «إنَّ ذلك لا يلزمه حتى يأتي الأجل» (١).

ووجه هذا القول: أنَّ وضع الحمل قد يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون؛ لأنا لا نتيقن أنها حامل لا محالة، ومجيء الشّهر والسنة متيقنٌ لا محالة، فافترقا لهذه العلَّة (٢).

•••

[٨٦٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَضَعْتِ»، فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَبَقِيَ آخَرُ، فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ وَقَدْ بَقِيَ فِي بَطْنِهَا (٣) وَلَدٌ (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إنَّما طلَّق بصفة وضعها الحمل، فمتى لم تضعه كله، لم يلزمه الطلاق؛ لأنَّ الصفة لم تقع بعد (٥).


(١) ينظر: الجامع لابن يونس [١٠/ ٦٥٦].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٢٩٤]، هذا التعليل عن الأبهري.
(٣) قوله: «بقي في بطنها»، غير مثبت في المطبوع.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٠٣)، التفريع [٢/ ٨٤].
(٥) نقل التلمساني في شرح التفريع [٧/ ٢٩٥]، هذا التعليل عن الأبهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>