للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قوله: «لا يقسم الساعي الصدقة أثلاثاً»، يعني: المال الذي يأخذ الصدقة منه، لا يقسمه أثلاثاً؛ لأنَّ مِنَ العلماء مَنْ يقول: «إنَّ الساعي يَقْسِم المال أثلاثاً، العالي، والوسط، والأدنى، ثم يُخيِّر صاحب المال من أيها شاء أخذ» (١).

ورُوي في ذلك خبرٌ ليس بصحيحٍ، أنَّ بعض مُصَدِّقِي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ كان يفعل ذلك (٢).

ولكن يأخذ المصدِّق السنَّ الذي قد جُعِل له، وهو الجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وذلك وسطٌ من المال، ليس بالعَالي ولا الدُّون، فهو عدلٌ بين ربّ المال والفقراء.

وقد رَوى مالكٌ، عن ثور بن يزيد الديلي (٣)، عن ابنٍ لعبد الله بن سفيان الثقفي (٤)، عن جده سفيان بن عبد الله (٥): «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقاً، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا نَأْخُذُهَا، وَلَا نَأْخُذُ الأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا المَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الغَنَمِ،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٤٢٩]، عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد، وغيرهما.
(٢) هي قطعة من حديث عبد الله بن عمر المتقدِّم في المسألة رقم ٣٦، ولفظها: «وقال الزهري: إذا جاء المُصَدِّقُ قسم الشَّاءَ أثلاثاً: ثلث خِيَارٌ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ، وَثُلُثٌ شِرَارٌ، وَأَخَذَ المُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ».
(٣) ثور بن زيد الديلي المدني، ثقة، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (١٩٠).
(٤) لعله بشر بن عاصم بن سفيان، كما جاء في مصنف عبد الرزاق.
(٥) سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، صحابي. تقريب التهذيب، ص (١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>