• إنّما قال ذلك؛ لأنّه إذا قال:«لله علي نذرٌ إن لم أشرب الخمر أو أقتل رجلاً»، فمعنى هذا القول من قائله:«لله عليَّ نذرٌ متى تمسّكت بطاعته ولم أفعل معصيته»، فمتى عقد هذا النّذر، وجب عليه الوفاء بما عقده على نفسه إن كان قد سمّاه، فإن لم يسمّه فعليه كفّارة يمينٍ كما ذكرناه.
فإن فعل المعصية وترك الطاعة، لم يلزمه النذر؛ لأنّه إنّما جعله على نفسه متى تمسك بالطاعة وامتنع من المعصية شكراً لله ﷿ على ذلك، فمتى لم يمتنع من المعصية، لم يلزمه النذر، وعليه وزر ما ركب من المعصية.