للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليعْتقنَّ رَقَبَةً، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، إِنْ لَمْ يَحُجّ العَامَ»، فَهُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا إنّما ألزم نفسه أحدهما لعدم الآخر:

(فإن حجَّ في عامه، لم يكن عليه ما سمَّى من النذر.

(وإن لم يحج، كان عليه واحدٌ من الأشياء التي ألزم نفسه.

الخيار إليه في أحدهما؛ لأنّه ألزم نفسه على وجه اختياره، كما يكون له الخيار في كفّارة اليمين أن يكفر بواحدٍ من الأشياء التي خيَّرَهُ الله تعالى فيها، من: عتقٍ، أو كسوة عشرة مساكين، أو إطعامهم.

•••

[٨٨٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَالنُّذُورُ فِي الغَضَبِ وَالرِّضَا سَواءٌ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النذر شيءٌ يُلْزِمُه الإنسان نفسه، فيلزمه ذلك، سواءٌ كان ذلك في غضبٍ أو رضاً، كما يحلف بالله تعالى فيلزمه ذلك في الغضب والرضا، ويحلف بالطلاق والعتق، أو يطلق ويعتق في الغضب والرضا، فيلزمه ذلك.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢١٨).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢١٩)، التفريع [١/ ٣٧٧]، البيان والتحصيل [٣/ ١٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>