للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمتى لم يرد بها حل اليمين التي قد عقدها بنيةٍ، لم تكن كذلك، وإذا أراد بها حل اليمين، كانت كذلك.

وقوله: «إنه إذا استثنى فهو بالخيار، إن شاء، فعل وإن شاء ترك»، فلِمَا رُوِّيناه عن رسول الله أنّه قال ذلك (١).

•••

[٩٠٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا ثُنْيَا فِي يَمينٍ إِلَّا فِي اليَمينِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَحْدَهَا، فَإِنَّ الثُّنْيَا فِيهَا، وَلَا ثُنْيَا فِيمَا سِوَاهَا، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ عَلَى إِثْرِ يَمينِهِ: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، فَذَلِكَ لَهُ فِي اليَمِينِ بِاللَّهِ ﷿ وَحْدهَا (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ، قال: «مَنْ حَلَفَ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَقَدْ رَجَعَ غَيْرَ حَانِثٍ» (٣)، فكان ذكر الاستثناء في اليمين إنّما هو في اليمين بالله تعالى دون غيرها من الأيمان، ولم يجز تعدِّي ذلك إلى غيرها بغير دليلٍ، فهذا من جهة الأثر.

فأمّا من جهة القياس: فلمَّا كان الطلاق والعتق لا تحله الكفّارة التي هي العتق والإطعام والكسوة، وهي أقوى فعلاً وأغلظ على النفوس من الاستثناء الذي هو القول، لم يحل ذلك الاستثناء الذي هو القول؛ لأنَّ ما لم يحلّه الأوكد، كان أن لا يحله الأضعف أولى.


(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٨٩٢.
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٢٠)، المدونة [١/ ٥٧٨]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٠٢)، النوادر والزيادات [٤/ ٤٦]، التفريع [١/ ٣٨٤].
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٨٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>