• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ المرضَعَ إذا كان قد أكل الطعام وكان فقيراً، فهو من جملة المساكين الذين أمر الله تعالى بإطعامهم بقوله: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾، فلا فصل في ذلك بين صغيرٍ وكبيرٍ، كما لا فصل في ذلك بين الزكاة بين صغيرٍ وكبيرٍ في جواز دفع ذلك إليه.
وقوله:«لا يخص الرّجل بها قرابته»، فإنّه يعني: الذين لا تلزمه نفقتهم؛ لأنّه كأنَّه يقصد هوى نفسه في دفع ذلك إليهم، فيستحب له أن يدفع ذلك إليهم وإلى غيرهم، وكذلك يستحب في الزكاة.
فأمّا من تلزمه نفقته من قرابته، فلا يجوز له دفع ذلك إليهم، كما لا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأنهم يستغنون بالنفقة عليهم عما يُعْطَون من الزكاة والكفارة، ولأنه يكون كأنه دفع ذلك إلى نفسه وانتَفَعَ بها، وذلك غير جائزٍ.