للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٢٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الرتاج هو باب الكعبة، وهو مستغنٍ عن ماله؛ إذ لا ضرورة إليه، ولو لم يكن للكعبة بابٌ، جاز، فلم يكن عليه شيءٌ في هذا القول.

وقد حكي عن مالك أنّه قال: «عليه كفّارة يمينٍ» (٢)، حكاه بعض أصحابه من أهل المدينة.

ورُوِيَ هذا القول عن عائشة (٣).

والأول أصحّ، إذ لا وجه له في إيجاب الكفّارة فيه، إذ ليس هذا القول بيمينٍ، ومن جعل فيه كفّارة يمينٍ جعله كالنّذر الذي لا يسمى له مخرجٌ، ففيه كفّارة يمينٍ.

•••

[٩٢٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَالَ: «أَنْحَرُ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ» فِي يَمِيْنٍ ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ هَدْيٌ (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٢٣)، المدونة [١/ ٥٧٥]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٠٢)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٤].
(٢) ينظر: النوادر والزيادات [٤/ ٣٤].
(٣) أخرجه مالك [٣/ ٦٨٦]، من طريق منصور الحجبي، عن أمه، عن عائشة أم المؤمنين: «أنها سُئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة، فقالت عائشة: يكفِّره ما يكفِّر اليمين».
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٢٤)، المختصر الصغير، ص (٣٧١)، المدونة [١/ ٥٧٦]، النوادر والزيادات [٤/ ٣٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>